Judicial Council 15/05/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 14 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 14/2014
- Date
- 15/05/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
ان توافر الاجتماع المادي للجرائم يسهل تطبيق المادة 205 عقوبات وبالتالي ادغام العقوبات او جمعها.
يجاب طلب المستدعي وتدغم العقوبات وتنفذ بحقه العقوبة الاشد.
Cited