Judicial Council 03/06/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 17 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 17/2014
- Date
- 03/06/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بما له من سلطة تقدير باجابة طلب المستدعي بادغام العقوبات الاساسية سندا للمادة 205 عقوبات بعد ان تثبت من توافر الشروط اللازمة من حيث وجود احكام مبرمة.
Cited