Rulings

State Council 09/03/2015

شورى حكم رقم : 376 /2015

Court
شورى
Number
376/2015
Date
09/03/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني
Source
Lebanese University

يتبين ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه كان قد صدر بنتيجة طلب اعادة محاكمة سبق للجهة المستدعية ان تقدمت به طعنا في قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة كانت قد قضت برد المراجعات الاساسية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

وبما انه يستفاد من نص المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة بانه لا يجوز سلوك طريق اعادة المحاكمة اكثر من مرة واحدة في شأن القرار ذاته، وذلك بصورة قطعية سواء اكان الطعن المقدم يتناول هذا القرار كليا او جزئيا، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا.