State Council 09/03/2015
شورى حكم رقم : 376 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 376/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ارزوني
- Source
- Lebanese University
يتبين ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه كان قد صدر بنتيجة طلب اعادة محاكمة سبق للجهة المستدعية ان تقدمت به طعنا في قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة كانت قد قضت برد المراجعات الاساسية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.
وبما انه يستفاد من نص المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة بانه لا يجوز سلوك طريق اعادة المحاكمة اكثر من مرة واحدة في شأن القرار ذاته، وذلك بصورة قطعية سواء اكان الطعن المقدم يتناول هذا القرار كليا او جزئيا، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا.