State Council 21/01/2015
شورى حكم رقم : 303 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 303/2015
- Date
- 21/01/2015
- President
- كارل عيراني
- Source
- Lebanese University
تمنح المعونة القضائية لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية، لذلك ونظرا لوضع المستدعي المحدد في افادة المختار المرفقة وثبوت حالة العسر لديه، يقتضي منحه المعونة القضائية سندا للمادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.