Rulings

State Council 21/01/2015

شورى حكم رقم : 303 /2015

Court
شورى
Number
303/2015
Date
21/01/2015
President
كارل عيراني
Source
Lebanese University

تمنح المعونة القضائية لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية، لذلك ونظرا لوضع المستدعي المحدد في افادة المختار المرفقة وثبوت حالة العسر لديه، يقتضي منحه المعونة القضائية سندا للمادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.