State Council 03/02/2015
شورى حكم رقم : 322 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 322/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
تشكل القرارات المتضمنة اعلان الفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية او رفضه اعمالا متصلة بالعملية الانتخابية كونها تتعلق بتكوين المجلس النيابي ويترتب على صدورها مفاعيل تؤثر في نتيجة الانتخابات باعتبار ان اعلان الفوز با لتزكية يؤدي الى عدم اجراء الانتخابات بالنسبة الى المقعد النيابي المعني، ويعود امر النظر فيها الى المجلس الدستوري، لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.