Rulings

State Council 03/02/2015

شورى حكم رقم : 322 /2015

Court
شورى
Number
322/2015
Date
03/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تشكل القرارات المتضمنة اعلان الفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية او رفضه اعمالا متصلة بالعملية الانتخابية كونها تتعلق بتكوين المجلس النيابي ويترتب على صدورها مفاعيل تؤثر في نتيجة الانتخابات باعتبار ان اعلان الفوز با لتزكية يؤدي الى عدم اجراء الانتخابات بالنسبة الى المقعد النيابي المعني، ويعود امر النظر فيها الى المجلس الدستوري، لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.