Rulings

State Council 17/02/2015

شورى حكم رقم : 345 /2015

Court
شورى
Number
345/2015
Date
17/02/2015
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

تقتصر صلاحية قاضي العجلة الاداري على القضايا التي هي اصلا من اختصاص المحاكم الادارية في اساس النزاع وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

لذلك فان طلب العجلة المقدم من المستدعي بوقف تنفيذ كتاب وزارة المالية وكتاب المحافظ بصورة مؤقتة المتضمن انذاره بوجوب اخلاء الغرفة التي يشغلها في السرايا وذلك الى حين البت بالدعوى المقامة امام قاضي الايجارات ورفع التعدي الحاصل تبعا لذلك بموجب الكتابين، يكون خارجا على اختصاص قاضي العجلة الاداري لان النزاع في اساسه يتعلق بعقد اشغال املاك الدولة الخاصة الخارج على نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة.