Rulings

Judicial Council 01/07/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 22 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
22/2014
Date
01/07/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سعد- شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بما له من سلطة تقدير باجابة طلب المستدعي ادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاشد وحدها بعد ان تثبت من توافر الشروط اللزمة لا سيما من حيث تشكيل الجرائم المشار اليها في طلب الادغام حالة اجتماع مادي.

Cited

Texts it relies on