Judicial Council 01/07/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 22 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 22/2014
- Date
- 01/07/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سعد- شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بما له من سلطة تقدير باجابة طلب المستدعي ادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاشد وحدها بعد ان تثبت من توافر الشروط اللزمة لا سيما من حيث تشكيل الجرائم المشار اليها في طلب الادغام حالة اجتماع مادي.
Cited