Rulings

Judicial Council 17/07/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 26 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
26/2014
Date
17/07/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سعد- شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بما له من سلطة تقدير باجابة طلب المستدعي بادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاشد وحدها بعد ان تثبت من توافر الشروط اللازمة من حيث تشكيل الجرائم المشار اليها في طلب الادغام حالة الاجتماع المادي للجرائم.