Judicial Council 30/05/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 17 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 17/2014
- Date
- 30/05/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بما له من سلطة تقدير باجابة طلب المستدعي بادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 205 عقوبات بعد ان تثبت توافر الشروط اللازمة لا سيما من حيث تشكيل الجرائم المشار اليها في طلب الادغام بسبب الاجتماع المادي للجرائم.
Cited