Rulings

Judicial Council 30/05/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 17 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
17/2014
Date
30/05/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سماحة، شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بما له من سلطة تقدير باجابة طلب المستدعي بادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 205 عقوبات بعد ان تثبت توافر الشروط اللازمة لا سيما من حيث تشكيل الجرائم المشار اليها في طلب الادغام بسبب الاجتماع المادي للجرائم.

Cited

Texts it relies on