Judicial Council 21/11/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 35 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 35/2014
- Date
- 21/11/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بما له من سلطة تقدير باجابة طلب المستدعي بادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاشد وحدها بعد ان تثبت من توافر الشروط اللازمة من حيث تشكيل الجرائم المشار اليها في طلب الادغام حالة الاجتماع المادي للجرائم.
Cited