State Council 05/02/2015
شورى حكم رقم : 333 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 333/2015
- Date
- 05/02/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الذي يطلب بموجبها وقف وابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن احالة المستدعي على النيابة العامة المالية بجرمي التهرب الضريبي ومخالفة القوانين المالية. وتبين للمجلس ان القرار المطعون فيه هو قرار احالة المستدعي امام هيئات القضاء العدلي وبالتحديد النيابة العامة المالية وهو ىعمل يتعلق بسير القضاء وبالتالي فهو لا يقبل الطعن امام القضاء الاداري.