Rulings

State Council 05/02/2015

شورى حكم رقم : 333 /2015

Court
شورى
Number
333/2015
Date
05/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الذي يطلب بموجبها وقف وابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن احالة المستدعي على النيابة العامة المالية بجرمي التهرب الضريبي ومخالفة القوانين المالية. وتبين للمجلس ان القرار المطعون فيه هو قرار احالة المستدعي امام هيئات القضاء العدلي وبالتحديد النيابة العامة المالية وهو ىعمل يتعلق بسير القضاء وبالتالي فهو لا يقبل الطعن امام القضاء الاداري.