State Council 05/03/2015
شورى حكم رقم : 369 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 369/2015
- Date
- 05/03/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، روكز
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع المقدم من الدولة بسقوط المراجعة بمرور الزمن العشري طالما لم يثبت من تقرير الخبير والافادات العقارية المبرزة ما يثبت مرور اكثر من عشر سنوات على علم المستدعي بواقعة تجاوز عقارهم وتعديه على الاملاك العامة والخاصة.
ترد دعوى المسؤولية المقدمة بوجه الدولة طالما لم يثبت وجود اي خطأ صادر عن موظفي المساحة في وضع نقاط الحدود للعقار المتعدي على الاملاك العامة والخاصة.