Rulings

State Council 05/03/2015

شورى حكم رقم : 369 /2015

Court
شورى
Number
369/2015
Date
05/03/2015
President
نزار الامين
Members
مداح، روكز
Source
Lebanese University

يرد الدفع المقدم من الدولة بسقوط المراجعة بمرور الزمن العشري طالما لم يثبت من تقرير الخبير والافادات العقارية المبرزة ما يثبت مرور اكثر من عشر سنوات على علم المستدعي بواقعة تجاوز عقارهم وتعديه على الاملاك العامة والخاصة.

ترد دعوى المسؤولية المقدمة بوجه الدولة طالما لم يثبت وجود اي خطأ صادر عن موظفي المساحة في وضع نقاط الحدود للعقار المتعدي على الاملاك العامة والخاصة.