Rulings

State Council 09/03/2015

شورى حكم رقم : 378 /2015

Court
شورى
Number
378/2015
Date
09/03/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يعتبر مجلس شورى الدولة غير ذات اختصاص للنظر بالمراجعة المقدمة طعنا بقرار رفض المصلحة الوطنية لنهر الليطاني طلب تسوية اوضاع المستدعين واعتبارهم قد دخلوا الخدمة لدى المصلحة في الفئة الرابعة بدلا من الفئة الخامسة، على اعتبار انهم من حاملي شهادات البكالوريا اللبنانية او الفنية او ما يعادلها بتاريخ سابق لقرار التوظيف، وذلك لان المستدعين ليسوا من عداد الموظف الذي يدير كل المؤسسة او رئيس المحاسبة فيها، مما يقتضي معه رد المراجعة شكلا.