Rulings

Labour Arbitration Councils 24/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 200 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
200/2015
Date
24/02/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد الدفع بمرور الزمن لان اقرار المدعى عليها بحق الجهة المدعية في احتساب جزء من الساعات الاضافية ضمن فروقات لسلسلة الرتب والرواتب، يعيد احياء مهلة مرورالزمن، علما ايضا ان المادة 8 من المرسوم رقم 2444/2000 حفظت حق العمال والمستخدمين بالراتب الجديد بمفعول رجعي. على الرغم من ان القانون 63/2008 نص على وجوب تسديد فروقات الرواتب، الا ان المدعى عليها لم تعمد الى دفعها الا بعد مرور سنة على صدور القانون المذكور، ما يجعل مهلة مرور الزمن سارية المفعول من تاريخ الاستحقاق الامر الذي يقضي برد الدفع بمرور الزمن.

كما قبل المجلس دعوى المدعي والزام المدعى عليها بدفع بدل ساعات العمل الاضافية التي قامت بها الجهة المدعية بناء على تكليف من المدعى عليها بشكل مستمر وثابت، وقد تم ضبط هذه الساعات بجداول منطمة مما يدخلها ضمن خانة الاجر. اضافة الى ان المدعى عليها كانت وافقت بموجب مذكرة صادرة عنها على تسديد بدل الساعات الاضافية، الامر الذي دفع بالمجلس الى الزامها بالدفع، خصوصا بعد صدور قرار اللجنة التحكيمية في هذا الخصوص ومن اجل توحيد الاجتهاد ومنع صدور احكام متناقضة في موضوع واحد.