Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
237/2015
Date
17/09/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه الفقرة "ج" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على الفقرة "ح" من المادة 296 منه والمتعلق بتشويهه مضمون افادة الشاهد الذي افاد بان المخدرات المضبوطة تعود لوالده، في حين ان المحكمة شوهت في حكمها هذه الواقعة بقولها على لسان الشاهد ان المخدرات تعود لوالد المتهم، خلافا للحقيقة، واستنادها الى هذه الافادة كدليل من بين الادلة لتجريم المستدعي بالجناية. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالبند (ح) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.