Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
226/2015
Date
04/09/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقواعد الجوهرية للمحاكمة المنصوص عليها في المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بعدم ابلاغ المتهم نسخة من قرار الاتهام قبل الشروع بمحاكمته امام محكمة الجنايات مصدرة الحكم المطعون فيه، معتبرة ان هذا الابلاغ هو من القواعد الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى الاخلال بحقوق الدفاع، وبالتالي الى بطلان المحاكمة الجنائية وما اقترنت به من حكم. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه، ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.