Rulings

Labour Arbitration Councils 18/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 176 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
176/2015
Date
18/02/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
نخله، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الاعتراض اساسا وابطال قرار لجنة الاعتراضات الذي يلزم المعترض بدفع بدل الاشتراكات المتوجبة عليه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدعى عليه، والمثبتة بالتكليف المالي الصادر عن هذا الاخير، وذلك لان تاريخ المطالبة بهذا المبلغ قد مر عليه الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 73 بند 4 ضمان.