Labour Arbitration Councils 18/02/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 176 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 176/2015
- Date
- 18/02/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- نخله، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الاعتراض اساسا وابطال قرار لجنة الاعتراضات الذي يلزم المعترض بدفع بدل الاشتراكات المتوجبة عليه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدعى عليه، والمثبتة بالتكليف المالي الصادر عن هذا الاخير، وذلك لان تاريخ المطالبة بهذا المبلغ قد مر عليه الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 73 بند 4 ضمان.