Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 337 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
337/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للحكم المطعون فيه، والمتعلق بعدم تجريم المتهم المميز ضده بجناية المادة 125 مخدرات للشك، بعد عرض الوقائع المادية ولا سيما افادتي الظنينين لجهة شرائهما المخدرات من المتهم المميز ضده. وقد اعتبرت المحكمة ان النتيجة المعتمدة في الحكم المطعون فيه لا تتناسب والوقائع والادلة، وان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا للاساس القانوني الصحيح. وتوصلت المحكمة الى نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "ط" واعادة النظر في الدعوى اصولا.