Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 337 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 337/2015
- Date
- 22/09/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للحكم المطعون فيه، والمتعلق بعدم تجريم المتهم المميز ضده بجناية المادة 125 مخدرات للشك، بعد عرض الوقائع المادية ولا سيما افادتي الظنينين لجهة شرائهما المخدرات من المتهم المميز ضده. وقد اعتبرت المحكمة ان النتيجة المعتمدة في الحكم المطعون فيه لا تتناسب والوقائع والادلة، وان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا للاساس القانوني الصحيح. وتوصلت المحكمة الى نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "ط" واعادة النظر في الدعوى اصولا.