Labour Arbitration Councils 29/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 390 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 390/2015
- Date
- 29/04/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- هاشم، حماده
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد دعوى المدعي بعد ان اعلن انه صاحب الاختصاص للنظر بالقضية الحاضرة لانه ثبت ان النزاع الدائر بين الطرفين هو نزاع فردي مقدم من اجير واحد بوجه المدعى عليه، وطبيعة عقد العمل هو عقد عمل فردي وليس جماعيا كما حددته المادة 29 من عقود العمل الجماعية. وعليه، فان طبيعة التعويض المقبوض من المدعي ليس سلفة على تعويض نهاية خدمته، خلافا لمزاعمه، لان صراحة نص المادة 50/أ ضمان تؤكد ان التعويض المقبوض من المدعي اتى بعد مرور عشرين سنة على انتسابه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه، وليس بسبب او على اساس اقدميته في العمل، ولان النص التشريعي المذكور واضح لهذه الجهة ولا يمكن تأويله او التوسع في تفسيره خلافا لمزاعم المدعي، حيث انه والحالة هذه يعتبر المبلغ المقبوض من المدعي تعويضا وليس سلفة على حساب التعويض النهائي.