Rulings

Labour Arbitration Councils 02/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 219 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
219/2015
Date
02/03/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعية لناحية مطالبتها الشركة المدعى عليها بالاجر المستحق، لان هذه الاخيرة لم تناقش في مدى صحة هذا الاجر بل اقرت به عندما تقدمت بدعواها المقابلة، طالبة اجراء المقاصة بين حقها وبين حق المدعية. كما قبل المجلس الادعاء المقابل واعتبر، بعد وضوح نص عقد العمل الذي يربط الطرفين، انه عقد عمل محدد المدة، وقد اقدمت المدعية المدعى عليها مقابلة على فسخ العقد قبل انتهاء مدته المحددة بثلاث سنوات بصورة تعسفية من دون اي مبرر او سبب مشروع، ما يرتب عليها المسؤولية عن دفع تكاليف الدورات التدريبية وقيمة البند الجزائي وفق شروط عقد العمل.