Rulings

Labour Arbitration Councils 24/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 203 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
203/2015
Date
24/02/2015
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد الدعوى شكلا واعلان عدم اختصاصه للنظر بالنزاع الحاضر، كونه ثبت ان النزاع يدور حول مصلحة نموذجية مبدئية تتعلق بنزاع العمل الجماعي لدى المؤسسة المدعى عليها، وهذا ما اكده المدعي في دعواه الحاضرة بحيث صرح ان مجموع الدعاوى المقامة بهذا الموضوع وهو كيفية احتساب فرق ساعات العمل الاضافية المشغولة عن الاعوام 96 و97 و98 ضمن فروقات لسلسلة الرتب والرواتب وفقا لاحكام المرسوم 2444/2000، قد بلغت الاربعماية دعوى، وان الخلاف الاساسي ليس على المبلغ المتوجب لكل مدع بل على المبدأ الاساسي المتعلق بوجوب احتساب فرق الساعات الاضافية المتممة ضمن الراتب الجديد.