Labour Arbitration Councils 27/01/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 94 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 94/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي بعد ان اعلن انه صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى الحاضرة سندا لاحكام المادتين 97 و78 اصول مدنية، وذلك لان الدعوى اقيمت بوجه شركتين, الاولى اجنبية والثانية لبنانية، وثبت ان الاخيرة لها عنوان ضمن نطاق المجلس التحكيمي الناظر في النزاع الحاضر، ناهيك عن كون عقد العمل موضوع الدعوى موقع من الفريقين في لبنان, ما يجعل من هذا العقد يدخل ضمن المفهوم المنصوص عليه في المادة 624 فقرة 1 موجبات وعقود، ويجعل من المجلس التحكيمي مختصا للنظر بالنزاع الحاضر. وعليه فان المجلس دون طلب رجوع المدعي عن دعواه الحاضرة وعن الحق فيها بوجه الشركة المدعى عليها، لان وكالة المحامي المصرح بطلب الرجوع تجيز له ذلك. اضافة الى قبول الدعوى شكلا لان موضوعها يتعلق بالمطالبة ببدل اجر ونقل واجازة سنوية، وهذه الامور لا تخضع المطالبة بها لمهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 50/ب عمل.
كما قبل المجلس الدعوى واعلن ان صفة المدعى عليه متوافرة كونه مدير الشركة المدعى عليها وهو المفوض بالتوقيع عنها, وبالتالي رد طلبه المتعلق بعدم صفته للمقاضاة. وعليه الزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي بدل الاجر وبدل النقل والاجازة السنوية المطالب بها، لعدم تمكن الجهة المدعى عليها من اثبات تسديدها للمدعي بعد اقرارها امام وزارة العمل في اثناء التحقيقات الجارية عن استعدادها لدفعها.