Rulings

Labour Arbitration Councils 26/01/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 92 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
92/2015
Date
26/01/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي جزئيا بحيث ردها في ما يتعلق بتحديد الاجر والصرف التعسفي لان المدعي لم يستطع اثبات ان اجره كان خلافا لذاك المثبت بورقة اعلام من استخدام اجيرالمبرزة في الملف من قبل الشركة المدعى عليها. كما انه لم يثبت انه صرف تعسفيا من عمله بل ان التحقيق الذي اجرته وزارة العمل وافادة الشهود يثبتان ان المدعي ترك العمل نتيجة تلاسن جرى بينه وبين المدعى عليه، ما يعني انه لم يصرف تعسفيا. لذلك لا حق له بتعويض صرف ولا ببدل انذار. اما في ما خص طلبه ببدل الاجازة السنوية وبدل النقل ووجوب تسديد الاشتراكات عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد اقر له بها كون المدعى عليه لم يستطع اثبات ان المدعي قد استفاد منها خلافا لمطالبه.