Labour Arbitration Councils 26/01/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 92 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 92/2015
- Date
- 26/01/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي جزئيا بحيث ردها في ما يتعلق بتحديد الاجر والصرف التعسفي لان المدعي لم يستطع اثبات ان اجره كان خلافا لذاك المثبت بورقة اعلام من استخدام اجيرالمبرزة في الملف من قبل الشركة المدعى عليها. كما انه لم يثبت انه صرف تعسفيا من عمله بل ان التحقيق الذي اجرته وزارة العمل وافادة الشهود يثبتان ان المدعي ترك العمل نتيجة تلاسن جرى بينه وبين المدعى عليه، ما يعني انه لم يصرف تعسفيا. لذلك لا حق له بتعويض صرف ولا ببدل انذار. اما في ما خص طلبه ببدل الاجازة السنوية وبدل النقل ووجوب تسديد الاشتراكات عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد اقر له بها كون المدعى عليه لم يستطع اثبات ان المدعي قد استفاد منها خلافا لمطالبه.