Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2015
- Date
- 17/09/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز بالشكل استدعاء التمييز لتوافر الشروط العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول محاكمات جزائية، ولتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية لقبول طلب النقض في قضايا الجنح، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به ما بين الحكم الابتدائي الذي ادان المميزة بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، وما بين القرار الاستئنافي الذي انتهى الى ادانتها سندا للمادة 672 عقوبات.
وفي الاساس قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، وفقدان التعليل بادانة المدعى عليها سندا للمادة 672 عقوبات، لان هذه المادة لا تنص على جرم مستقل عن جنحة اساءة الائتمان المنصوص عليها في احدى المادتين 670 او671 عقوبات، انما تلحظ فقط عقوبة مشددة في حال ارتكاب الجنحة المومى اليها من قبل اشخاص محددين. وتوصلت المحكمة الى انه لا تجوز الادانة بمقتضى احكام المادة 672 عقوبات من دون عطفها على احدى المادتين 670 او 671 عقوبات تبيانا للعناصر المكونة للجرم، وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لما تقدم تكون قد خالفت القانون وافقدت قرارها التعليل، وبالتالي قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبرؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.