Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 352 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
352/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفقدانه الاساس القانوني له، والمتعلق بعدم ادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات بالاستناد للفحص المخبري السلبي بحقه، معتبرة ان استناد الحكم المطعون فيه الى نتيجة الفحص المخبري فقط للحكم، واهماله اعتراف المميزة ضده بتعاطيه المخدرات، وباستحصاله على قطعة الحشيشة المضبوطة من المميز ضده الاول، فان الحكم يكون فاقدا اساسه القانوني السليم، ومستوجبا النقض لهذه الناحية.

كما قبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه الوقائع، معتبرة ان شروط العطف الجرمي وفقا لما حددته المادة 187/فقرة 2 اصول محاكمات جزائية، غير متوافرة بحق الظنين الملاحق بجنحة المادة 127 مخدرات والذي شهد ضد المستدعى ضده الملاحق بجناية المادة 125 مخدرات، وبالتالي فان الظنين لم يكن مساهما مع المتهم في الجريمة، ولا تعتبر اقواله ضده بمثابة عطف جرمي، بل هي شهادة تخضع لتقويم محكمة الاساس، التي تبين انها اخذت بجزء من كتاب رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق، بعد ان اسقطت صفة المخبر الوارد ضمنه عن المتهم، ولم تأخذ بالكتاب لهذه الناحية لعدم صحته. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه لتشويهه الوقائع، والى اعادة النظر في الدعوى المساقة ضد المتهم.