Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
340/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على عدم ابلاغ المستدعي لمضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام لعدم قانونيته ولعدم جديته، لانه يظهر من محضر الاستجواب التمهيدي ان المستدعي قد ابلغ بهما، فضلا عن ان المستدعي لم يتقدم بطلب دعوة اي شاهد بما فيه شهود الحق العام، وبالتالي فان مسألة دعوة الشهود المذكورين تصبح متروكة لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على عدم تعليل الحكم القاضي بتجريم المستدعي والمتعلق باستناده فقط في التجريم الى عطف جرمي من ظنين محاكم غيابيا، معتبرة ان تعريف وشروط العطف الجرمي المشار اليه في المادة 187/2 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة في القضية الحاضرة، لان الظنين المنسوب اليه جنحة تعاطي المخدرات والذي يعترف باستحصاله عليها من المتهم بجناية ترويج المخدرات او الاتجار بها، يعتبر في هذه الحالة بمثابة شاهد ضد المتهم المذكور، ولو اجريت محاكمته غيابيا في اثناء المحاكمة امام محكمة الجنايات.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني، لانه من الثابت ان الحكم قد تثبت من تجارة المتهم بالمخدرات قبل ان يجرمه بجناية المادة 125 مخدرات، وبالتالي يكون قد استند الى اساس قانوني واضح وصحيح. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز اساسا.