Rulings

Labour Arbitration Councils 22/01/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 67 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
67/2015
Date
22/01/2015
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الدعوى جزئيا بحيث رد طلب التعويض شكلا عن صرفها تعسفيا لانه ثبت للمحكمة ان المدعية قد تقدمت بالدعوى خارج المهلة القانونية. كما رد طلب الزام الشركة المدعى عليها ببدل الانذار المنصوص عليه في الفقرة /ج/ من المادة 50 عمل، وذلك لانه ثبت ان الشركة ابلغت المدعية كتاب صرفها من الخدمة، وقد اعطتها مهلة اشهر الانذار المنصوص عليها قانونا. اما في ما خص اجر الاشهر التي تطالب بها المدعية وبدل الاجازة السنوية وبدل النقل، فقد اقر لها بها لان الشركة المدعى عليها لم تثبت انها قد سددتها لها خلافا لمزاعمها. وحفظت المحكمة حق المدعية بتعويض نهاية خدمتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كونها منتسبة اليه اصولا.