Rulings

Labour Arbitration Councils 18/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 177 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
177/2015
Date
18/02/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
نخله، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الدعوى والزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا عن صرفها له من الخدمة من دون اي مبرر شرعي لانها لم تقم اي دليل على انها صرفته بسبب خطأ ارتكبه المدعي، ولم تثبت انها قد وجهت اليه اي انذار او تنبيه معين. وعليه وكون الشركة المدعى عليها لم تناقش في مدة العمل ولا في قيمة الاجر المطالب به والمحدد من قبل الاخير في اثناء اجراءات التحقيق التي قامت بها وزارة العمل، بدليل غياب المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها عن حضور جلسات التحقيق تلك، وسندا لاحكام المادة 50 عمل فقرة "أ" و"د" و"ح" تلزم الشركة المدعى عليها بدفع تعويض صرف تعسفي, اضافة الى بدل اشهر الانذار المتوجبة للمدعي والتي لم يثبت خلافها، اضافة الى فرق تعويض نهاية الخدمة المتوجب على الشركة المدعى عليها تسديده الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفرق في قيمة الاجر المصرح به الى هذا الاخير وقيمة الاجر الحقيقي.

كما رد الدعوى المقابلة المطالب بها بالزام المدعي ببدل اشهر الانذار لانه كما ثبت اعلاه فان الشركة قد صرفت المدعي تعسفيا ما يجعل موضوع الدعوى المقابلة من دون جدية وقانونية.