Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
154/2015
Date
19/05/2015
President
سهير الحركة
Members
شربل، الحجار
Source
Lebanese University

ثبت ان المدعية لم تتخذ صفة الادعاء الشخصي في شكواها المقدمة امام قاضي التحقيق الاول بوجه المدعى عليهما، وفقا لما تقتضيه احكام المادة 68 اصول محاكمات جزائية. تقدمت لاحقا باستدعاء عطفا على شكواها المباشرة ادلت فيه انها تتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهما وادلت ان الخطأ ممكن تصحيحه.

اعتبر القرار ان تصحيح العيب حاصلا بمقتضى الاستدعاء اللاحق الذي تقدمت به المدعية، وخلص الى اعتبار الدعوى العامة محركة اصولا مستندا الى احكام المادة السادسة اصول محاكمات مدنية ومن ثم الى احكام المادة 59 منه.

ولكن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في وقت لاحق لتقديم الشكوى ودفع سلفتها لا يكون له من مفعول رجعي لتحريك دعوى الحق العام بفعل التصحيح اللاحق، فيكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق احكام المادة 68 أ.م.ج. وتفسيرها واستوجب النقض.

بعد النقض، قررت المحكمة رد الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق المنتهي الى عدم قبول الشكوى المباشرة بوجه المدعى عليهما، لوقوعه في محله القانوني السليم.