Labour Arbitration Councils 02/03/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 231 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 231/2015
- Date
- 02/03/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد دعوى المدعي ولا سيما طلبه بابطال قرار الصرف الذي اتخذته الجهة المدعى عليها، وذلك لان شروط المادة 63 من قانون عقود العمل الجماعية غير متوافرة في القضية الحاضرة كونها تتناول حالة التوقف عن العمل وليس حالة الصرف موضوع الدعوى الحالية. كما رد طلب الصرف التعسفي وذلك لان الشركة المدعى عليها قد تقيدت بشروط الفقرة /و/ من المادة 50 من قانون العمل, حيث ثبت في تقرير الخبير انها صرفت عمالها ومستخدميها بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها ودفعتها الى التوقف عن العمل تفاديا للخسائر التي لحقت بها، وقد ابلغت وزارة العمل بذلك وفق الاصول المتبعة قانونا.