Rulings

Labour Arbitration Councils 02/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 231 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
231/2015
Date
02/03/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد دعوى المدعي ولا سيما طلبه بابطال قرار الصرف الذي اتخذته الجهة المدعى عليها، وذلك لان شروط المادة 63 من قانون عقود العمل الجماعية غير متوافرة في القضية الحاضرة كونها تتناول حالة التوقف عن العمل وليس حالة الصرف موضوع الدعوى الحالية. كما رد طلب الصرف التعسفي وذلك لان الشركة المدعى عليها قد تقيدت بشروط الفقرة /و/ من المادة 50 من قانون العمل, حيث ثبت في تقرير الخبير انها صرفت عمالها ومستخدميها بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها ودفعتها الى التوقف عن العمل تفاديا للخسائر التي لحقت بها، وقد ابلغت وزارة العمل بذلك وفق الاصول المتبعة قانونا.