Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
137/2015
Date
13/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز قبول الاستدعاءين المقدمين في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه في شقيه المتعلقين بالمستدعيين.

بالرجوع الى مندرجات الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الجنايات لم تبت في طلب وكيل الدفاع عن المتهم - المستدعي الاول - القاضي بالاستماع الى شاهد الحق العام والظنين، وبالتالي اغفلت الفصل فيه، ورغم ذلك استندت في حكمها المطعون فيه الى افادة الظنين والى محضر التحقيق الاولي المنظم من شاهد الحق العام، مما شكل اخلالا بحقوق الدفاع وذلك استنادا لاحكام البند (و) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية.

ان محكمة الجنايات، وبعد توقيف المتهم - المستدعي الثاني - لم تبادرفي مستهل جلسة محاكمته الى تلاوة قرار الاتهام وعمدت مباشرة الى استجوابه.