Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2015
- Date
- 13/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز قبول الاستدعاءين المقدمين في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه في شقيه المتعلقين بالمستدعيين.
بالرجوع الى مندرجات الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الجنايات لم تبت في طلب وكيل الدفاع عن المتهم - المستدعي الاول - القاضي بالاستماع الى شاهد الحق العام والظنين، وبالتالي اغفلت الفصل فيه، ورغم ذلك استندت في حكمها المطعون فيه الى افادة الظنين والى محضر التحقيق الاولي المنظم من شاهد الحق العام، مما شكل اخلالا بحقوق الدفاع وذلك استنادا لاحكام البند (و) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية.
ان محكمة الجنايات، وبعد توقيف المتهم - المستدعي الثاني - لم تبادرفي مستهل جلسة محاكمته الى تلاوة قرار الاتهام وعمدت مباشرة الى استجوابه.