Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 389 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
389/2015
Date
29/04/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي والزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي كامل قيمة اجوره غير المدفوعة وذلك لانها لم تقدم دليلا على ايفائها له، كما والزامها بدفع تعويض عن صرفها للمدعي تعسفيا وذلك لانها صرفته من العمل من دون مبرر مشروع ومن دون ان تثبت ادعاءها بانه كان يتخلف عن العمل من دون مبرر شرعي وبانه كان يرتكب اخطاء في العمل، وما يؤكد خلاف ادعاءاتها هو عدم توجيه اي انذار للمدعي طيلة فترة عمله، هذا الامر حدا بالمجلس الى اعتبار الصرف جرما تعسفيا يوجب التعويض عنه سندا للمادة /50/ فقرة /د/ من قانون العمل، اضافة الى بدل اشهر الانذار كون الشركة صرفت المدعي من دون اي انذار ما يوجب عليها دفع بدل الانذار المحدد في الفقرة /ج/ من المادة /50/ عمل.