Labour Arbitration Councils 29/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 389 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 389/2015
- Date
- 29/04/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي والزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي كامل قيمة اجوره غير المدفوعة وذلك لانها لم تقدم دليلا على ايفائها له، كما والزامها بدفع تعويض عن صرفها للمدعي تعسفيا وذلك لانها صرفته من العمل من دون مبرر مشروع ومن دون ان تثبت ادعاءها بانه كان يتخلف عن العمل من دون مبرر شرعي وبانه كان يرتكب اخطاء في العمل، وما يؤكد خلاف ادعاءاتها هو عدم توجيه اي انذار للمدعي طيلة فترة عمله، هذا الامر حدا بالمجلس الى اعتبار الصرف جرما تعسفيا يوجب التعويض عنه سندا للمادة /50/ فقرة /د/ من قانون العمل، اضافة الى بدل اشهر الانذار كون الشركة صرفت المدعي من دون اي انذار ما يوجب عليها دفع بدل الانذار المحدد في الفقرة /ج/ من المادة /50/ عمل.