Labour Arbitration Councils 08/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 330 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 330/2015
- Date
- 08/04/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى الزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي الاجور المطالب بها والتي صرح عنها في اثناء التحقيق معه امام وزارة العمل، والتي لم تناقش فيها الجهة المدعى عليها, المثبتة بمستند كان قد ابرزه المدعي امام وزارة العمل. كما رد المجلس دعوى الصرف التعسفي لورودها خارج مهلة الشهر القانونية كما هو ثابت من محضر المحاكمة وتاريخ الصرف. كما الزم المدعى عليها وسندا لاحكام الفقرة ج من المادة 50 عمل بان تدفع بدل اشهر الانذار الى المدعي لثبوت صرفه من دون التقيد بمهلة الانذار المذكورة، كما والزام المدعى عليها ببدل اجرة شهر لعدم ثبوت دفعها له.