Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
149/2015
Date
26/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الاعتراف الصريح للمتهمين لجهة قيامهما ببيع المخدرات لصالح احد التجار ولجهة قيامهما بتعاطيها، نتائج المفحوصات المخبرية، المخدرات المضبوطة معهما، افادة الشاهد المؤهل اول، وبطاقة الهوية والهواتف الخلوية المضبوطة في غرفة المتهمين، كلها ادلة اثبتت اقدامهما على ترويج المخدرات وعلى تسهيل تعاطيها، فاقتضى تجريمهما بجناية المادة 126 مخدرات لجهة ترويج المخدرات وادانتهما بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطي المخدرات.

ادين احدهما بجنحة المادة 406 عقوبات لانتحاله اسم غيره في تحقيق قضائي.

وبما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهمين الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.