Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2015
- Date
- 26/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراف الصريح للمتهمين لجهة قيامهما ببيع المخدرات لصالح احد التجار ولجهة قيامهما بتعاطيها، نتائج المفحوصات المخبرية، المخدرات المضبوطة معهما، افادة الشاهد المؤهل اول، وبطاقة الهوية والهواتف الخلوية المضبوطة في غرفة المتهمين، كلها ادلة اثبتت اقدامهما على ترويج المخدرات وعلى تسهيل تعاطيها، فاقتضى تجريمهما بجناية المادة 126 مخدرات لجهة ترويج المخدرات وادانتهما بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطي المخدرات.
ادين احدهما بجنحة المادة 406 عقوبات لانتحاله اسم غيره في تحقيق قضائي.
وبما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهمين الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.