Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
145/2015
Date
14/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اعتراف المتهم الصريح بتعاطي حشيشة الكيف، تناقض اقواله، نتائج الفحوصات المخبرية الايجابية بحقه، اسبقياته الجرمية، بيان السجل العدلي العائد له المتضمن صدور عدة احكام جزائية بحقه بجرم تعاطي المخدرات، افادة الشاهد المؤهل، وتطابق المواصفات الشخصية التي اوردها المحكوم عليه للشخص الذي يشتري منه المخدرات مع تلك العائدة للمتهم، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة باقدامه على ترويج المخدرات، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات واقدامه على تعاطي الحشيشة، فادين بجنحة المادة 127 مخدرات.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.