Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز قبول طلب النقض في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول بعدما تبين ان محكمة الجنايات قد اغفلت تلاوة قرار الاتهام في مستهل جلسة محاكمة المستدعي، وقد باشرت باستجوابه رغم هذا الاغفال، ما يؤلف مخالفة للمادة 252 اصول محاكمات جزائية ومساسا بحق الدفاع المقرر للمتهم وفقا للبند (د) من المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة قانونية لمبدأ شفاهية المحاكمة.