Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
132/2015
Date
07/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز قبول طلب النقض في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول بعدما تبين ان محكمة الجنايات قد اغفلت تلاوة قرار الاتهام في مستهل جلسة محاكمة المستدعي، وقد باشرت باستجوابه رغم هذا الاغفال، ما يؤلف مخالفة للمادة 252 اصول محاكمات جزائية ومساسا بحق الدفاع المقرر للمتهم وفقا للبند (د) من المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة قانونية لمبدأ شفاهية المحاكمة.