Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز اتهام المدعى عليهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لاقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على تأمين وتهريب حبوب الكبتاغون المخدرة من لبنان الى الخارج بواسطة برادات شحن معدة للنقل الخارجي.
وقررت منع المحاكمة عن اثنين من المدعى عليهما بالنسبة لجريمتي تزوير اقامة واستعمال المزور لسبق الادعاء.