Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
184/2015
Date
07/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز اتهام المدعى عليهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لاقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على تأمين وتهريب حبوب الكبتاغون المخدرة من لبنان الى الخارج بواسطة برادات شحن معدة للنقل الخارجي.

وقررت منع المحاكمة عن اثنين من المدعى عليهما بالنسبة لجريمتي تزوير اقامة واستعمال المزور لسبق الادعاء.