Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
استثبت القرار المطعون فيه من اقدام المدعى عليه المميز في تاريخ 27/11/2006 على تسليم المدعية شيكا على سبيل الايفاء تبين انه قديم العهد وصادر عن حساب مقفل، واعتبر ان جرم الاحتيال يتحقق بتاريخ تحقق المناورات الاحتيالية، واعتمد ذلك التاريخ منطلقا لسريان مرور الزمن على الجرم المدعى به، مستخلصا عدم اكتماله في تاريخ تقديم الشكوى في 4/2/2009.
كي يتحقق جرم الاحتيال، يجب ان يترتب على المناورة الاحتيالية تسليم المال من قبل المجني عليه للجاني، اي يجب ان يكون تسليم المال لاحقا للمناورة الاحتيالية وناتجا عنها وليس سابقا لها.
تكون المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض عندما اعتبرت تسليم الشيك من قبل المدعى عليه للمدعية من قبيل المناورة الاحتيالية لتبرير تسليم لمال حاصل في تاريخ سابق لهذه المناورة.