Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 511 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
511/2015
Date
25/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم الاول بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 بند 4 من قانون العقوبات بعدما ثبت من خلال اقرار المتهم بنفسه اقدامه على سرقة سيارة النيسان.

انكر المتهم الثاني قيامه بالاشتراك مع المتهم الاول، بسرقة سيارة النيسان مدليا بان سبب وجود بصمته الوراثية على اعقاب السيجارة المرفوعة من السيارة يعود الى انه صعد اليها مع صديقه المتهم الاول من دون ان يعلم انها مسروقة.

في ظل تطابق افادته مع افادة المتهم الاول الذي اكد انه اقدم على سرقة السيارة بمفرده وان صديقه المتهم الآخر صعد معه الى السيارة ودخن سيجارة, اخذت المحكمة بمضمون الافادتين الصادرتين عن المتهمين بوقت واحد ومن دون تنسيق في ما بينهما، واعلنت براءة المتهم الثاني من الجرم المذكور معتبرة ان انطباق البصمة الوراثية للمتهم الثاني وفراره من وجه العدالة لا يشكلان دليلا كافيا على اشتراك الاخير في جريمة السرقة.