Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
197/2015
Date
12/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز تجريم المتهمة بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لاقدامها على الاشتراك في ترويج دولارات مزورة، بعدما ثبت ان مصدر العملة المزورة المضبوطة هو المتهمة، وبعدما اعترفت بانها استحصلت عليها لترويجها مقابل ربح 60%.