Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2015
- Date
- 12/05/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز تجريم المتهمة بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لاقدامها على الاشتراك في ترويج دولارات مزورة، بعدما ثبت ان مصدر العملة المزورة المضبوطة هو المتهمة، وبعدما اعترفت بانها استحصلت عليها لترويجها مقابل ربح 60%.