Criminal Court 25/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 510 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 510/2015
- Date
- 25/06/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان اقرار الظنين نتيجة الفحص المخبري المجرى له، فرار المتهم المستمر واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها، اقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين الذي يقوم بتعاطيها، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة بقيام المتهم بترويج المخدرات واقدام الظنين على تعاطي مادة الحشيشة، فقررت تجريم الاول بجناية المادة 125 فقرة اولى معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات وادانة الثاني بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.