Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 510 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
510/2015
Date
25/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اقرار الظنين نتيجة الفحص المخبري المجرى له، فرار المتهم المستمر واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها، اقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين الذي يقوم بتعاطيها، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة بقيام المتهم بترويج المخدرات واقدام الظنين على تعاطي مادة الحشيشة، فقررت تجريم الاول بجناية المادة 125 فقرة اولى معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات وادانة الثاني بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.