Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 506 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
506/2015
Date
25/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ثبت باقرار المتهم وبمطابقة بصماته على آثار البصمات المرفوعة من مكان الحادث اقدام الاخير على دخول المكتب عن طريق الصعود اليه من نافذته واقدامه على سرقة مبلغ من النقود من احد الادراج، فاقتضى تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات.

أكد المتهم امام المحكمة بانه اقدم على فعله في نهاية الدوام، ولم يثبت للمحكمة بشكل جازم ان الفعل تم ليلا، وبما ان الشك يفسر لمصلحة المتهم اقتضى استبعاد تطبيق احكام المادة 640 عقوبات.

نظرا للاسقاط ولعدم اسبقيات المتهم ولإعادته المال المسروق منح الاخير الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.