Rulings

Criminal Court 25/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 508 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
508/2014
Date
25/06/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم ينهض من مجمل اوراق الملف ادلة كافية لتكوين قناعة يقينية لدى المحكمة على قيام المتهم بترويج عملة اميركية مزيفة من بعض العمال والمزارعين لدى الشركة المدعية, خصوصا في ضوء عدم ابراز عمال الشركة وممثلها ايا من الاوراق النقدية المزيفة وفي ظل تناقض اقوال العمال وممثل الشركة.

قررت محكمة الجنايات عدم تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات واعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل.