Rulings

Criminal Court 30/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 527 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
527/2015
Date
30/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ثبت باقرار المتهمين اقدامهما على سرقة مبلغ من المال من المدعي المسقط.

اقتنعت المحكمة بان المتهمين كانا يحملان سلاحا وقاما بتهديد المدعي به وذلك استنادا لادلاء المدعي ولعدم قيامه باي محاولة لمقاومة المتهمين او طلب النجدة، فيكون اقدامهما على سرقة المدعي عن طريق تهديده بالسلاح منطبقا على جناية المادة 639 فقرة 3 عقوبات معطوفة على المادة 213 عقوبات.

ان ادلاء المدعي باستعمال المتهم الاول للعنف تجاهه واسبقيات الاخير في هذا المجال شكلا قناعة لدى المحكمة بان المتهم المذكور استعمل العنف تجاه المدعي مما يشكل ظرفا ماديا مشددا من شأنه ان يسري على المتهم الثاني عملا باحكام المادة 216 عقوبات. لذلك قررت محكمة الجنايات تجريم المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 معطوفتين على المادة 213 عقوبات.

ادين المتهمان بجنحة المادة 72 اسلحة لجهة حيازة ونقل مسدس حربي ممنوع.

منح المحكوم عليهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بعدما تبين ان العنف الواقع على المدعي لم يفض الى ايذائه او تعطيله.