Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 504 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
504/2015
Date
25/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اقوال الظنينين وفرار المتهم الاول واسبقياته ونتيجة الفحوصات المخبرية والاكياس المضبوطة، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام الظنينين والمتهم الثاني على تعاطي حشيشة الكيف، وان الاخير كان يستحصل على حاجته من حشيشة الكيف من المتهم الاول الذي يتاجر بالمخدرات.

قررت المحكمة ادانتهم بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي الحشيشة وتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 13 مخدرات لاقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف وتزويد المتهم الثاني بها.

جرم المتهم الثالث بجناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات لاقدامه على تضييف الظنين كمية من حشيشة الكيف قام بتعاطيها لاحقا بغياب المتهم.

قررت المحكمة عدم تجريم المتهم الثاني بجناية المادة 126 بند 2 معطوفة على المادة 125 مخدرات وابطلت التعقبات بحقه لجهة الجناية المسندة اليه لعدم توافر عناصرها, لان قيامه بتضييف الظنينة سيجارة من الحشيشة وقد تعاطتها في اثناء تواجدها مع المتهم فور تضييفها لها يشكل اشتراكا بتعاطي الحشيشة, اي جرم المادة 127 مخدرات لان التضييف والتعاطي من قبل الاثنين حصلا في مجلس واحد. بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة الظنينين الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات.