Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 258 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 258/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع المتعلق بعدم صفة المدعي لاقامة دعوى الاحتيال لان المدعي لم يدع بجرم الاحتيال امام قاضي التحقيق ليبت بهذا الدفع سندا للمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية، بل ان النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة في الجرم المذكور، فلا يشكل الادلاء بعدم صفة المدعي دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية بل يتعلق الامر بالدعوى الشخصية.