Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 258 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
258/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق بعدم صفة المدعي لاقامة دعوى الاحتيال لان المدعي لم يدع بجرم الاحتيال امام قاضي التحقيق ليبت بهذا الدفع سندا للمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية، بل ان النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة في الجرم المذكور، فلا يشكل الادلاء بعدم صفة المدعي دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية بل يتعلق الامر بالدعوى الشخصية.