Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2015
- Date
- 14/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لم يطعن في الشق من القرار الاستئنافي المنتهي الى قبول الاستئناف شكلا، فاعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي مبرما لهذه الجهة.
كما اعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي، في الشق القاضي باعلان سقوط الدعوى العامة في ما خص جنحة التزوير المدعى بها بمرور الزمن، مبرما لرد طلب النقض المقدم طعنا فيه لهذه الجهة بعدما اعتبرت ان جرم التزوير آني وانه في حال ارتكابه، يكون قد حصل قبل تقديم السند للتنفيذ في 5/9/2002.
رد الدفع بمرور الزمن لجهة جنحة استعمال المزور المدعى بها بعدما اعتبرت المحكمة ان هذا الجرم لا تكتمل عناصره طالما انه يجري التمسك والتحجج بالمستند المدعى تزويره، ولا يسري بالتالي بشأن الجرم المذكور مرور الزمن الثلاثي.
لم ينهض ادلة كافية ترتقي الى حد الجزم واليقين على اقدام المدعى عليه، بارادته المنفردة، على اضافة تاريخ الاستحقاق الى السند المدعى تزويره. وبعدم ثبوت ارتكاب المدعى عليه لجرم التزوير، ينتفي احد عناصر جنحة استعمال المزور المدعى بها، مما يستتبع رد دعوى الحق الشخصي. لذلك قررت المحكمة تصديق الحكم الابتدائي الصادر في 5/6/2012 لجهة رده
دعوى الحق الشخصي.