Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 226 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 226/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة زوجة المتضرر (من الجرم المنصوص عليه في المادة 565 عقوبات) بالادعاء، وذلك لان الصفة المذكورة لا تعتبر من الدفوع الشكلية كون الدعوى العامة تحركت بادعاء النيابة العامة، وان مسألة عدم الصفة للادعاء تتعلق بالدعوى المدنية وليس بدعوى الحق العام، علما ان مدة تعطيل المتضرر تفوق مدة العشرة ايام فلا تتوقف الدعوى على شكوى المتضرر، ما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.