Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 226 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
226/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة زوجة المتضرر (من الجرم المنصوص عليه في المادة 565 عقوبات) بالادعاء، وذلك لان الصفة المذكورة لا تعتبر من الدفوع الشكلية كون الدعوى العامة تحركت بادعاء النيابة العامة، وان مسألة عدم الصفة للادعاء تتعلق بالدعوى المدنية وليس بدعوى الحق العام، علما ان مدة تعطيل المتضرر تفوق مدة العشرة ايام فلا تتوقف الدعوى على شكوى المتضرر، ما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.