Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
198/2015
Date
12/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتراف المتهم خلال التحقيق الاولي واعطاؤه تفاصيل دقيقة عن السرقات التي تعرض لها اهالي المنطقة وتقاطع هذه المعلومات مع افادات المجني عليهم، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة لتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المشددة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة اولى معطوفة على المادة 640 عقوبات لكون السرقات قد حصلت ليلا.

في ضوء اسقاط الحق الشخصي وعملا بالمادة 314 اصول محاكمات جزائية، منح المتهم الاسباب التخفيفية عملا بالمادة 253 عقوبات.