Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، طعمه
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية لتقديمه بدون وكالة محام واعتبار الحكم المستأنف واجب التنفيذ.